الشهيد الثاني

436

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وللعاهر الحجر ( 1 ) ، ( ولا يجوز له نفيه لذلك ( 2 ) ) للحكم بلحوقه بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة ( ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان ) لأمه ، فإن لم يلاعن حد به ( 3 ) . ( ولو اختلفا في الدخول ) فادعته وأنكره هو ، ( أو في ولادته ) بأن أنكر كونها ولدته ( حلف الزوج ) ، لأصالة عدمهما ( 4 ) ، ولأن النزاع في الأول ( 5 ) في فعله ، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني ( 6 ) فلا يقبل قولها فيها ( 7 ) بغير بينة . ( ولو ) اتفقا عليهما ( 8 ) ( واختلفا في المدة ) فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ( حلفت ) هي تغليبا للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني ( 9 ) . أما الأول ( 10 ) فالأصل معه